Flag Counter



حوادث

حيثيات حبس أحمد بسام زكي: مارس أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع وتخالف الأديان

 الأحد  ,  10/01/2021 08:16:00 PM  

كَتَّبَ : ماهر الحسينى

 

حيثيات حبس أحمد بسام زكي: مارس أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع وتخالف الأديان

متابعه - ماهر عياد :

- المحكمة الاقتصادية: جرائم تحرش المتهم بأربع فتيات «ثابتة وجلية».. والأدلة لم ينكرها الدليل

- المتهم ودفاعه لم يأتوا بجديد يغير من إدانته.. وطبقنا العقوبة الأشد لأن فعله شكَل أكثر من جريمة

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها الصادر في 29 ديسمبر الماضي، بحبس أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل؛ لإدانته بالتحرش بأربع فتيات في واقعتين مختلفين عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها -الذي حصلت عليه «الشروق»- تحقيقات النيابة وأقوال الشهود وتحريات الشرطة، مؤكدة أن أدلة القضية جاءت كوحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم مانسب إليه من جرم وادانتهم عنه، وأنها اطمئنت من أدلة الثبوت التي كونت عقيدتها فى استخلاص الصورة الحقيقة للواقعة على نحو يدين المتهم بما نسب إليه من جرائم.

 

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ثبت علمه اليقيني بفعل تلك الجرائم واتمامها، مشددة على أنه ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهم، متحملا فى ذلك كامل المسؤولية الجنائية فيما يخصه وبحسب دوره بها، كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت ارتكاب جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن «علم وإرادة».

 

وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى الاستقلال، مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه، مشددة على اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت؛ ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر.

 

وتابعت المحكمة أنها رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى ممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، مضيفة أن المتهم أبلى بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات بحقهن.

 

واستطردت المحكمة أنه استقر فى عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم مثَل بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أينا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمئنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.

 

وأشارت المحكمة إلى أنها عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة (306 مكرر ب) من قانون العقوبات؛ كون فعل المتهم شكَل أكثر من جريمة على نحو ماورد بالقيد والوصف، وذلك عملا بنص المادة 3042 من قانون الإجراءات جنائية.

 

وتنص المادة (306 مكرر ب) على أنه: يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

يذكر أن الحكم لم يلق قبول المتهم، فقام بالاستئناف عليه، ومن المقرر أن تنظره محكمة مستأنف القاهرة الإقتصادية في جلسة 11 يناير الجاري.

 

ويحاكم المتهم جنائيا فى اتهامه بهتك العرض وحيازة المخدرات، وهي القضية التي قررت الدائرة 8 بمحكمة جنايات القاهرة تأجيلها لجلسة 7 فبراير المقبل.




NO video this news yest



جميع الحقوق محفوظة لجريدة نداء مصر 2020
Designed by True.Sys
اهالي قرية السبعين عزبة النخل بأبو قرقاص يشكون التهميش والظلام رغم وجود حياة كريمة وزير الأوقاف يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في النيجر ويؤكد: استهداف دُور العبادة جريمة نكراء انطلاق أول فيلم متحرك في المنيا يجسد مقاومة الإرهاب في سيناء غضب بين عمال شركة مياه المنيا عقب العثور على جثة عامل غرق داخل محطة مياه أثناء تأدية واجبه دعوة قضائية تتهم مسؤولين بالمحليات بالتواطؤ مع مافيا الأراضي بالمنيا النقل : جاري الإسراع في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة وزارة الشباب والرياضة : أسماء المتأهلين للنهائي في مسابقة موهبتي التابعة لوزارة الشباب والرياضة للطلائع بورسعيد والمنيا يتقاسمان الأدوار البطولية تقديرًا لدوره في نشر القيم المجتمعية.. وزير الأوقاف يكرِّم الفنان القدير سامح حسين دورة تدريبية في السلامة المهنية للصحفيين بمحافظات القناة نشاط مديريات العمل بالمحافظات في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" نقيب المحامين يتمسك بحق الدفاع ومجلس النواب يرفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104 للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام مدير عام إدارة المنيا التعليمية يقود مبادرة التشجير والدهان بمدارس إدارة المنيا الحزب العربي الناصري بالمنيا يحتفل بالذكرى الـ107 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر عبور أول دفعة من جرحى غزة المنيا تستعد لاطلاق مهرجان مراكب الشمس الرابع للفنون التشكيلية 9 فبراير الجاري ترقية رئيس وحدة الحالات الحرجة بطب المنيا الى درجة أستاذ في الباطنة العامة والحالات الحرجة اللواء عبد الناصر البرباوي على خلفية مشاجرة سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ يطالب بإخضاع القيادات لتدريب بإحدى الأكاديميات في بلاغ مقدم لرئاسة الوزراء .. مواطن يحذر أهالي المنيا من الوقوع في شراء وهم في عقار امام المحطة وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتنسيق التعاون المشترك وإجراءات نقل تبعية مسجد مصر علميا ودعويا إلى وزارة الأوقاف مستقبل وطن يكرم 800 طفل من حفظة القرآن الكريم في سمالوط بالمنيا سحب 2 عمرة ونصف مليون جنيه جوائز مالية " وزارة الصحة الإيرانية " تسجل 391 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة . قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة البرلمان : انفراجة جديدة في قانون التصالح الف مبروك سليمان والهم