مقالات
الخطبة
الأحد , 07/06/2020 01:45:00 PM  
كَتَّبَ : ياسمين رجب
بقلم : المستشار حسن سلامة رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة سابقا
شكا إلى شاب من قريتي أن والد خطيبته يمنعها من الخروج معه
منفردين وإذا زارها في منزله جلس معهما هو أو أحد محارمها من
الرجال وقال لي أنهما أي هو ووالد مخطوبته قد قرأ الفاتحة علي
زواجهما وهو إيجاب و قبول يتم به الزواج فهي زوجته فيحل له ما
يحل للرجل من زوجته وقال لي أنه يريد إلا يتم الزواج منها وأنه
سيطالب والدها بالشبكة التي قدمها لها حين الخطبة فما حكم الاسلا ذلك ؟
قلت : الخطبة في حقيقتها ليست زواجا وانما هي وعد بالزواج يلتزد
الطرافان بموجبه أي كل من الخاطب و ولي المخطوبة بأتمام
الزواج في الموعد الذي حدداه أن كانا قد حددا ميعادا لإتمامه فأن لا
يكونا قد حددا ميعادا ففي الميعاد المناسب
ونبادر إلى القول أنه إذا رضيت فتاة بأن تكون زوجة لشاب تري
فيه ما يروق لها كزوج فأنه لا مانع أن تخبر أمها أو ولي أمرها
بذلك ولا جناح أن يطلب ولي أمرها من الشاب أن يتزوج ابنته ولا
بعد ذلك عيب من الفتاة ولا من ولي أمرها فلقد طلب شعیب من
موسي عليه السلام أن ينكح أحدي ابنتيه بعد أن ألمحت أحداهما
برغبتها فيه بأن قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي
عليه السلام فقال شعيب لموسي أني أريد أن
الكحك أحدي ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت الامين تقصد موسي
عشرا فمن عندك وقد كان زواج الخدمة الانعا في
ذلك الزمان يخدم
الرجل ولي الفتاة مدة من الزمن فاذا وفي المدة زوجة الولي
ويجري العرف في الوقت الحالي بأن يبدأ ولى الزوجة بأيداء رغبت
في تزويج من هي في ولايته أو وكالته ويعد ذلك ايجابا منه فاذا قال
الزوج قبلت زواج موكلتك تم العقد
والتوجه بذلك الأمر يمنع فواحش كثيرة تحدث حينما لا تجد الفتاة
ملجا لزواجها ممن تحب فيكون زواج السر المحرم شرعا والذي
يتم دون موافقة الولي ودون اشهار ومادامت الخطبة مجرد وعد
بالزواج وليس زواجا حتي مع تحديد شروط الزواج وتوثيقة بالفاتحة
فلا يجوز الخاطب الخلوة بمخطوبته لانه اجنبي عنها ولا يجوز له
النظر اليها تماما كما لا يجوز النظر إلى أي امرأة أجنبية عنه
و العرف الجاري في مصر أن الشبكة تعد جزء من المهر ومن تم
فانه يجب ردها للخاطب في حالة فسخ الخطبة سواء كان بسبب يرجع إلى الخاطب أو المخطوبة
أما ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من هدايا مستهلكة كالطعام
و الشراب والملابس فلا يجوز ردها .
واذا أصاب أحد الطرفين ضرر مادي أو أدبي من جراء فسخ
الخطبة جاز له طلب التعويض عن ذلك الضرر جبرا لما أصابه
وقد يستهلك هذا التعويض كل قيمة الشبكة أو يزيد عن قيمتها و إذا
اصاب الخاطب ضرر بفعل مخطوبته من جراء فسخ الخطبة جاز له
طلب التعويض بالإضافة إلي استرداد الشبكة
وخلاصة القول أنه يجوز لمن أصابه ضرر من جراء فسخ الخطبة
طلب التعويض عن هذا الفسخ ويقضي له بذلك في حالة اثباته أن
فسخ الخطبة كان بسبب الطرف الآخر وانه قد اصابه ضرر من جراء ذلك الفسخ